الشيخ الكليني

449

الكافي ( دار الحديث )

دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ « 1 » وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ « 2 » ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ . وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ « 3 » عُشْرِ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ « 4 » دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ « 5 » ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا « 6 » دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ « 7 » دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ « 8 » ، وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ « 9 » فَجُبِرَتْ عَلى « 10 » غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً « 11 » ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ « 12 » ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ » . « 13 »

--> ( 1 ) . في الفقيه والتهذيب : « دينار » . ( 2 ) . في « ك » : + / « وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته » . ( 3 ) . في الفقيه والتهذيب : - / « ونصف » . ( 4 ) . في « ن ، بف ، جت ، جد » : « خمس » . ( 5 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، جت ، جد ، بن » والوسائل : - / « دينار » . وفي الفقيه والتهذيب : - / « وفي صدعه أربعة دنانير - إلى - في نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار » . ( 6 ) . في « بف » : « وثلث » . ( 7 ) . في الوسائل : « ثلاث » . ( 8 ) . في الفقيه والتهذيب : « وفي نقبه دينار وثلث وفي فكّه دينار وأربعة أخماس دينار » بدل « وفي نقبه ديناران‌وثلثا دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار » . ( 9 ) . في المرآة : « لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكفّ ومخالفته لما سبق في الأحكام . قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأوّل على مطلق اليد ، وهذا على الراحة . ولا يخفى بعدهما ، ولعلّ فيه تصحيفاً ، لكنّ النسخ متّفقة على هذا ، ولا يخفى أنّ النسبة بين المقادير فيه أيضاً مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكفّ الزائدة أو الشلّاء » . ( 10 ) . في « ك » : « من » . ( 11 ) . في المرآة : « كان المناسب عشرة دنانير » . ( 12 ) . في « بف » : + / « نصف دية كسرها » . وفي المرآة : « النصف زائدة على القاعدة » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 300 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق أخرى عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 83 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللَّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 321 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 789 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 299 ، ح 35661 و 35662 و 35663 .